المحقق الكركي

330

جامع المقاصد

وكذا لو بناها بآلته . أما لو بناها بآلتها فعليه أجر عرصة من حين النقض إلى حين البناء ، وأجرها دارا قبل ذلك وبعده . ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة ، ولا الدفن فيها .